تنبيه : ظاهر قوله ( ويكبر إذا سجد ) أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال  المجد    : هو قول  القاضي  وغيره من أصحابنا ، وقيل : يشترط تكبيرة الإحرام اختاره  أبو الخطاب  وجزم به في الإفادات ، وصححه في الرعايتين وأطلقهما في الفائق قوله ( ويكبر إذا سجد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره قال في الرعايتين : ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه فظاهر كلامه : أن في تكبيرة السجود  خلافا قوله ( وإذا رفع ) يعني يكبر إذا رفع وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجزئه تكبيرة السجود وهو ظاهر كلام  الخرقي    . واختاره بعض الأصحاب قوله ( ويجلس ) هكذا صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب قال في الفروع : فلعل المراد الندب ، ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					