[ ص: 198 ] قوله   ( ويسلم )  الصحيح من المذهب : أن السلام ركن نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه ليس بركن ، وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين ، والفائق فعلى المذهب : يجزئه تسليمة واحدة ، وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وعنه تجب الثنتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					