قوله ( ومن ركع أو سجد قبل إمامه  ، فعليه أن يرفع ، ليأتي به بعده ) اعلم أن ركوع المأموم أو سجوده أو غيرهما قبل إمامه عمدا محرم ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : مكروه واختاره  ابن عقيل  ، فعلى المذهب : لا تبطل صلاته بمجرد ذلك ، على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور واختاره  القاضي  وغيره قال في الفصول : ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح : لا تبطل قال في الفروع : والأشهر لا تبطل ، إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ،  وعنه  تبطل إذا فعله عمدا ، ذكرها  الإمام أحمد  في رسالته وقدمه الشارح  ، فقال : وتبطل صلاته في ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، فإنه قال : ليس لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ، ولم يخش عليه العقاب قال في الحواشي : اختاره بعض أصحابنا ، وأما إذا فعل ذاك سهوا أو جهلا فإنها لا تبطل ، على الصحيح من المذهب ، ولو قلنا تبطل بالعمدية ، وقيل : تبطل ، ذكره ابن حامد  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					