قوله ( ولا تصح إمامة المرأة للرجل    ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره  المصنف  واختاره  أبو الخطاب  ، وابن عبدوس  في تذكرته وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات وقدمه في  [ ص: 264 ] الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ،  وعنه  تصح في النفل ، وأطلقهما ابن تميم  ،  وعنه  تصح في التراويح نص عليه ، وهو الأشهر عند المتقدمين قال  أبو الخطاب  ، وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي    : منصوص  أحمد  واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره  ابن هبيرة  عن  أحمد  وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو من المفردات . 
ويأتي كلامه في الفروع قال  القاضي  في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون ، جزم به في المذهب ، والفائق ، وابن تميم  ، والحاويين قال الزركشي    : وقدمه ناظم  المفردات ، والرعاية الكبرى . 
وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال ، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار  القاضي    : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر أم ورقة  العام والخاص ، والجواب عن الخاص : رواه المروذي  بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح : فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى . 
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم . 
لأنه أستر ، ويقتدون بها ، هذا الصحيح قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والزركشي  ، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ،  وعنه  تقتدي هي بهم في غير القراءة . فينوي الإمامة أحدهم اختاره  القاضي   [ ص: 265 ] في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة قلت : فيعايى بها أيضا . 
				
						
						
