قوله ( ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى    ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وحكى  ابن الزاغوني  احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي قال ابن تميم    : وقال بعض أصحابنا : يقتدي الخنثى بمثله ، وهو سهو قال في الرعاية : وفيه بعد ، وقيل : بل هو سهو . تنبيهان . أحدهما : يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل ، على ما تقدم . الثاني : مفهوم كلام  المصنف    : صحة إمامة الخنثى بالنساء    . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال  أبو حفص العكبري    : لا تصح صلاته في جماعة قال  القاضي    : رأيت  لأبي جعفر البرمكي  أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة ، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ، وإن قام مع النساء ، أو وحده ، أو ائتم بامرأة ، احتمل أن يكون رجلا ، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة قال الزركشي  ، قلت : وهذا ظاهر إطلاق  الخرقي  ، انتهى قلت : وفيه نظر ، إذ ليس مراد  الخرقي  بقوله " وإن صلى خلف مشرك ، أو امرأة أو خنثى مشكل  أعاد " العموم قطعا فإن إمامة المرأة بالمرأة  صحيحة ، كما صرح به بعد ، بل مراده : ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة وأيضا : فإنه ليس في كلامه : أن الخنثى يكون مأموما ، ورد على من يقول : لا تصح صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة ; لأنه إن  [ ص: 266 ] كان رجلا صحت صلاتهما ، وإن كانت امرأة صحت إمامته بها ; لأن القائل بذلك أدخل في حصره إمامته بقوله " وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة " لكنه ما ذكر : إذا أم امرأة ، ولكن تسمى جماعة في ذلك قال في الفروع : وإن قلنا : لا تؤم خنثى نساء ، وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل    : لم يصل جماعة . فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب : أنها تقف وراءه ، وقال ابن عقيل    : إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن . 
				
						
						
