[ ص: 275 ] فائدتان 
إحداهما : لا بأس بإمامة اللقيط ، والمنفي بلعان ، والخصي ، والأعرابي  نص عليه ، والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق : وكذا الأعرابي في أصح الروايتين ،  وعنه  تكره إمامة البدوي  قاله في الرعاية ، الثانية : فائدة غريبة قال أبو البقاء    : تصح الصلاة خلف الخنثى  ، واقتصر عليه في الفائق ، وقال في النوادر : تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن ، وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع : كذا قالا ، والمراد في الجمعة : من لزمته ; لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه ، كمسافر وصبي فهنا أولى . انتهى . وقال ابن حامد    : الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال : ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف ، والوعد والوعيد قال في الفروع : وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد  ، وأبي البقاء    : أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي . 
				
						
						
