قوله ( ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها    ) مثل أن يكون عليه ظهر أمس ، فأراد قضاءها ، فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : يصح ، على الأصح قال في المغني والشرح : أصح الروايتين الصحة ، نص عليه في رواية ابن منصور  واختاره  الخرقي  ، وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة ، وغلط من نقل غيرها قال في الرعايتين والحاوي الكبير : وهو أظهر قالالناظم    [ هو أصح ] واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول : تصح ; لأنه اختلاف في الوقت فقط ،  وعنه  لا تصح . 
نقلها  صالح  وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والخلاصة وجزم به في المنور ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمذهب الأحمد ، وابن تميم  ، والفائق ، والحاوي الصغير . 
				
						
						
