تنبيه : ظاهر قوله { وإن أم امرأة  وقفت خلفه } أنه ليس لها موقف إلا خلف الإمام ، وهو صحيح ، وقال في الفروع : وإن وقفت عن يساره  فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها : أنها كالرجل ، وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت عن يمينه قال في الفروع : ويتوجه الوجه في تقديمها أمام النساء . انتهى .  [ ص: 283 ] 
قال في المستوعب : وإذا كان المأموم رجلا واحدا  ، فموقفه عن يمين الإمام فإن كان امرأة وحدها  فموقفها خلف الإمام فظاهر كلامه : أن صلاتها لا تصح إذا وقفت عن يمين الإمام    ; لأنه جعل لها موقفا كما جعل للرجل موقفا . 
				
						
						
