الثانية : لو أم رجل خنثى  صح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال في مجمع البحرين ، وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وقيل : لا يصح . اختاره أبو بكر  وأبو حفص  ، فعلى المذهب ، قيل : يقف عن يمينه قال  المجد  في شرحه : والصحيح عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه ; لأن وقوف المرأة جنب الرجل  غير مبطل ، ووقوفه خلفه فيه احتمال كونه رجلا فذا ، ولا يختلف المذهب في البطلان به قال : ومن تدبر هذا منهم ، علم أن قول  القاضي   وابن عقيل  سهو على المذهب انتهى . قال الشارح    : فالصحيح أنه يقف عن يمينه ، وقيل : يقف خلفه اختاره  القاضي   وابن عقيل  وقدمه ابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
