قوله { فإن اجتمع أنواع  يقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء } أي على سبيل الاستحباب ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب اختاره ابن عبدوس  في تذكرته وجزم به في الشرح ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع ، والنظم .  [ ص: 284 ]  وعنه  تقدم المرأة على الصبي فالخنثى بطريق أولى ، ذكرها ابن الجوزي  وجزم به في الإفادات . 
				
						
						
