قوله { فإن أحرم في الحضر ثم سافر ، أو في السفر ثم أقام    : لزمه أن يتم } هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع : ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة  أتم ، وجعلها  القاضي  وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر  وقيل : إن نوى القصر ، مع علمه بإقامته في أثنائها ، صح فعلى المذهب : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ; لبطلان الطهارة ببطلان المسح . 
				
						
						
