فائدتان . إحداهما : لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر    : أتمها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي : هو قول أصحابنا ، وهو من المفردات ،  وعنه  يقصر اختاره في الفائق ، وحكاه  ابن المنذر  إجماعا ، كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا ، وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد  [ ص: 323 ] الزوال . وكالمسح على الخفين ، وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر ،  وعنه  إن فعلها في وقتها قصر . اختارها ابن أبي موسى    . 
				
						
						
