[ ص: 3 ] كتاب النكاح 
ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم  إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان .   ( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة )  أي حل استمتاع الرجل -  [ ص: 4 ] من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته  [ ص: 5 ] والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز  الحسن  نكاح الجنية بشهود  قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا ، كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في - { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء    } - فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف - { حتى تنكح زوجا غيره    } -  [ ص: 6 ] لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
				
						
						
