[ ص: 3 ] كتاب النكاح
ليس لنا عبادة شرعت من عهد
آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان .
nindex.php?page=treesubj&link=10788_10961_10969_24951 ( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة ) أي حل استمتاع الرجل -
[ ص: 4 ] من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى المشكل والوثنية لجواز ذكورته
[ ص: 5 ] والمحارم والجنية وإنسان الماء لاختلاف الجنس وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن nindex.php?page=treesubj&link=24951_10786_10981نكاح الجنية بشهود قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا ، كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } - فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } -
[ ص: 6 ] لإسناده إليها والمتصور منها العقد لا الوطء إلا مجازا .
[ ص: 3 ]
[ ص: 3 ] كِتَابُ النِّكَاحِ
لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ
آدَمَ إلَى الْآنَ ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ إلَّا النِّكَاحَ وَالْإِيمَانَ .
nindex.php?page=treesubj&link=10788_10961_10969_24951 ( هُوَ ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ( عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ ) أَيْ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ -
[ ص: 4 ] مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ فَخَرَجَ الذَّكَرُ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَالْوَثَنِيَّةُ لِجَوَازِ ذُكُورَتِهِ
[ ص: 5 ] وَالْمَحَارِمُ وَالْجِنِّيَّةُ وَإِنْسَانُ الْمَاءِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=14111الْحَسَنُ nindex.php?page=treesubj&link=24951_10786_10981نِكَاحَ الْجِنِّيَّةِ بِشُهُودٍ قُنْيَةٌ ( قَصْدًا ) خَرَجَ مَا يُفِيدُ الْحِلَّ ضِمْنًا ، كَشِرَاءِ أَمَةٍ لِلتَّسَرِّي ( وَ ) عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ وَاللُّغَةِ ( هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ ) فَحَيْثُ جَاءَ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ مُجَرَّدًا عَنْ الْقَرَائِنِ يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ كَمَا فِي - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } - فَتَحْرُمُ مَزْنِيَّةُ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ بِخِلَافِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } -
[ ص: 6 ] لِإِسْنَادِهِ إلَيْهَا وَالْمُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْعَقْدُ لَا الْوَطْءُ إلَّا مَجَازًا .
[ ص: 3 ]