[ ص: 553 ]   [ فروع ] : 
نكح أمة فطلقها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها  لزمه وإلا لا ، إلا المطلقة قبل الدخول ، والمبانة بثنتين فمذ طلقها ، لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل .  [ ص: 554 ] وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون لأقل من نصف حول منذ شرائها في المسألتين ، وكذا لو أعتقها بعد الشراء . 
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ؟  قولان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					