( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو بنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) ; لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وأخرها لتفصيلها ، فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم [ ص: 647 ] وليس للقائل أب معروف - ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا فيعتق فقط ، وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة ؟ قولان ، ولا تصير أمه أم ولد . ولو قال لعبده : هذه بنتي أو لأمته هذا ابني افتقر للنية وفي هذا خالي أو عمي عتق وأخي لا ، ما لم ينو من النسب ( لا ) يعتق ( بيا ابني ويا أخو ) ويا أختي ويا أبي - [ ص: 648 ] ( ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق ) صريحه وكنايته ، بخلاف عكسه كما مر ( وإن نوى ) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن الكمال ، وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقره في البحر .


