( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه    ( لغت ) عند  أبي حنيفة    -  [ ص: 671 ] لكونها على عتق مبهم ( إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا ، والأصل أن الطلاق المبهم  يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى ، بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده ، لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( أحدكما حر  على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا وصححه ابن الكمال  وغيره . 
[ فروع ] شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ، ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد  فلا عتق ، كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة فتح ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					