[ ص: 672 ] باب الحلف بالعتق .
( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله ) ولو ليلا ، سواء ( ملكه بعد حلفه أو قبله ) ; لأن المعنى يوم إذ دخلت فاعتبر ملكه وقت دخول ( و ) لذا لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله ( كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد ) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفه ; لأن لي أو أملكه للحال [ ص: 673 ] فلا يتناول الاستقبال ، حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا يمينه ( ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي ، من ) كان ( له ) مملوك ( يوم قال ) هذا القول ( لا ) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده ، و ) لكن ( إن مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فيصير وصية ( المملوك لا يتناول الحمل ) ; لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) والمشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب ; [ ص: 674 ] ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين . وفي : مماليكي كلهم أحرار لم يدين لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد .
[ ص: 672 ]


