باب العتق على جعل بالضم ويفتح : المال
( أعتق عبده على مال ) [ ص: 675 ] صحيح معلوم الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل المال ( في المجلس ) يعم مجلس علمه لو غائبا ( عتق ) وإن لم يؤد ; لأنه معلق على القبول لا الأداء ; حتى لو رد أو أعرض بطل ( و ) أما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنت حر ( صار مأذونا ) له دلالة ، وهل يصح حجره ؟ تردد فيه في البحر [ ص: 676 ] ( لا مكاتبا ) ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده ، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به ؟ خلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه .


