باب العتق على جعل بالضم ويفتح : المال 
  ( أعتق عبده على مال )  [ ص: 675 ] صحيح معلوم الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل المال ( في المجلس )  يعم مجلس علمه لو غائبا ( عتق ) وإن لم يؤد ; لأنه معلق على القبول لا الأداء ; حتى لو رد أو أعرض بطل ( و ) أما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنت حر    ( صار مأذونا ) له دلالة ، وهل يصح حجره ؟ تردد فيه في البحر  [ ص: 676 ]   ( لا مكاتبا ) ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده ، وللمولى بيعه قبل وجود شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به ؟  خلاف ( وعتق بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					