( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد  لم يثبت نسبه ، فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت وإلا لا ) وقول الزيلعي  ولو صدقه في الولد يثبت : أي مع تصديقه  [ ص: 700 ] في الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى . 
( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من الدهر    ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره . 
     	
		
				
						
						
