[ ص: 783  -  784 ]   ( نية تخصيص العام  تصح ديانة ) إجماعا ، فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال : نويت من بلد كذا    ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف    . وفي الولوالجية : متى حلفه ظالم وأخذ بقول الخصاف  ، فلا بأس . 
     	
		 [ ص: 784 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					