( التغدي الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ولا بد أن يأكل أكثر من نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر ) وفي البحر عن الخلاصة عند طلوع الشمس قال : وينبغي اعتماده للعرف ، زاد في النهر وأهل مصر  يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم . قلت    : وكذلك أهل الشام    ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد أن يكون ( مما يتغدى به ) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ،  [ ص: 781 ] حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري زيلعي    ( والتعشي منه ) أي الزوال : وفي البحر عن الإسبيجابي    : وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر ا هـ . قلت    : وهو عرف مصر  والشام    ( إلى نصف الليل ، والسحور هو الأكل بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر قال إن أكلت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر ( ونوى معينا ) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا  
( لم يصدق أصلا ) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه ( ولو ضم ) لإن أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو ) لبست  [ ص: 782 ]   ( ثوبا دين ) إذا قال عنيت شيئا دون شيء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم كالنكرة في النفي ، والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين في فعل الخروج والمساكنة وتخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصفة ككوفية أو بصرية فتح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					