[ ص: 783 - 784 ] ( نية تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا ، فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال : نويت من بلد كذا ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف . وفي الولوالجية : متى حلفه ظالم وأخذ بقول الخصاف ، فلا بأس .
[ ص: 784 ]


