ويغتسل بصاع  ، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و  م   ش    ) وأومأ في رواية ابن مشيش  أنه ثمانية في الماء ، اختاره في الخلاف ، ومنتهى الغاية ، لا مطلقا ( هـ     ) ويتوضأ بمد  وهو ربعه ، ويجزئ في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 ) 
     	
		 [ ص: 205 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					