[ ص: 611 ] فصل الرابع المؤلفة قلوبهم  ، وفاقا للأصح للمالكية . وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو كف شره ، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة ، ويعطي الغني ما يرى الإمام ، أطلقه بعضهم ، ومراده ما ذكره جماعة : ما يحصل به التأليف ; لأنه المقصود ، ولا يزاد ، لعدم الحاجة .  وعنه    . انقطاع حكمهم ( و هـ    م    )  وعنه    : مع كفرهم ( و  ش    ) فعليها يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين  ، نص عليه ، وظاهر كلام جماعة : على بقية الأصناف فقط ، قال صاحب المحرر : على بقية الأصناف ، لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه  حنبل  ، وذكر النص السابق ، ولم يذكر له دليلا ، ثم هل يحل للمؤلف ما يأخذه  ؟ يتوجه إن أعطى المسلم ليكف ظلمه لم يحل ، كقولنا في الهدية للعامل ليكف ظلمه  ، وإلا حل ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					