ويتيمم بتراب طهور له غبار  والأصح غير محرق ( و  ش    )  وعنه  وبسبخة ( و  ش    )  وعنه  ورمل ، قال  القاضي  وغيره إن كان لهما غبار .  وعنه  فيهما لعدم تراب ، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا ( هـ     ) ولا بمتصل بها كنبات (  م    ) وما تيمم به كماء مستعمل ، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح وتراب مغصوب كالماء  وظاهره ولو تراب مسجد ( و ش ) ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب زمزم  ، مع أنه مسجد ، وقالوا يكره إخراج حصى  [ ص: 224 ] المسجد وترابه للتبرك وغيره  
والكراهة لا تمنع الصحة ، ولأنه لو تيمم بتراب الغير  جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ، كالصلاة في أرضه ، ولهذا قال  أحمد  لمن استأذنه في الكتابة من دواته : هذا من الورع المظلم . واستأذن هو في مكان آخر فحمله  القاضي   وابن عقيل  على الكتابة الكثيرة ، وقد تيمم عليه السلام على الجدار ، حمله في شرح  مسلم  على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه ، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ، وقد قال  الخلال  في الأدب : التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات ، ثم روي عن المروذي  أن  أبا عبد الله  كان يجيء معه بشيء ، ولا يأخذ من تراب المسجد ، وإن خالط التراب رمل ونحوه  فكالماء ، وقيل يمنع ( و  ش    ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا (  م    ) ولا يتيمم بطين ، قال في الخلاف بلا خلاف ، بل يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					