ومسح جميع وجهه ويديه ، والنية فرض    ( و ) وفيما تحت شعر خفيف وجهان ( م 25 ) ولا يستحب مضمضة ، واستنشاق ، ذكره  القاضي  ، وغيره ، والمراد يكره ، والتسمية كالوضوء ( و )  وعنه  سنة ، وكذا الترتيب والموالاة ( و ) وقيل سنة ، وقيل : الترتيب ، قال صاحب المحرر وهو قياس المذهب ، ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه ، ولا يجبان في تيمم حدث أكبر ، وقيل بلى ( و  ش    ) وقيل الموالاة ، وإن تيمم ببعض يده ، أو بحائل فكالوضوء ، وكذا لو يممه غيره ، واختار الأزجي  وغيره لا يصح ، لعدم قصده . 
     	
		 [ ص: 225 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					