وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ( م 28 ) ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه    ( و  م   ش    ) فالنذر دون ما وجب شرعا . 
وقال شيخنا    : ظاهر كلامهم لا فرق . وفرض كفاية دون فرض عين ، وفرض جنازة أعلى من نافلة ، وقيل يصليها بتيمم نافلة . 
وقال شيخنا    : يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، لأن  أحمد  جعل الطهارة لها أوكد . ويباح الطواف بنية النافلة  في الأشهر ، كمس المصحف قال شيخنا    : ولو كان الطواف فرضا . 
وقال  أبو المعالي  لا ، ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما  في الأشهر .  [ ص: 228 ] 
     	
		 [ ص: 227 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					