وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء ، وقيل ما نواه ، لأنه مبيح ( م 28 ) ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ( و م ش ) فالنذر دون ما وجب شرعا .
وقال شيخنا : ظاهر كلامهم لا فرق . وفرض كفاية دون فرض عين ، وفرض جنازة أعلى من نافلة ، وقيل يصليها بتيمم نافلة .
وقال شيخنا : يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة ، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد . ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر ، كمس المصحف قال شيخنا : ولو كان الطواف فرضا .
وقال أبو المعالي لا ، ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ونحوهما في الأشهر . [ ص: 228 ]
[ ص: 227 ]


