وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان   [ ص: 231 ] م 33 )  وعنه  يصلي به إلى حدثه ( و هـ     ) اختاره أبو محمد الجوزي  وشيخنا  فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء ; ويتيمم لفرض ونفل معين قبل وقته ، ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي ، وعلى ما قبلها لا ، فيتيمم للفائتة إذا أراد فعلها ، ذكره  أبو المعالي  والأزجي  ، وظاهر كلام جماعة ، إذا ذكرها وهو أولى ، وللكسوف عند وجوده ، وللاستسقاء إذا اجتمعوا ، وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم ، فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الانتصار يرفعه مؤقتا على رواية بالوقت ، ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء ، وعن أكبر بما يوجب الغسل ، وعن الحيض والنفاس بحدثيهما  ، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض  ،  [ ص: 232 ] والوطء إنما يوجب حدث الجنابة ، وإن وطئ تيمم أيضا عن نجاسة الذكر ، إن نجسته رطوبة فرجها 
     	
		 [ ص: 231 ] 
				
						
						
