وله التيمم أول الوقت ( و ) وعنه حتى يضيق ، وتأخيره أفضل ( و ) وعنه ولو ظن عدم ( خ ) الماء ، وعنه أو علمه ، وقيل : إن علم وجوده أخر فقط ( و ش ) وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم يجب إعادتها ( و ) وعنه يسن ، ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة ، وعنه الوقف ، وإن لزم إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) وإن قدر في تيممه بطل ، وكذا بعده قبل الصلاة ، ذكر بعضهم ( ع ) خلافا لأبي سلمة والشعبي ، ورواية عن مالك ، ذكر أحمد في رواية ابن إبراهيم [ ص: 233 ] عن أبي قرة موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه . وإن قدر عليه فيها بطلت ( و هـ ) وقيل : يتطهر ، ويبني ، وعنه يمضي ( و م ش ) اختاره الآجري ، فيجب ، وقيل هو أفضل ، وقيل خروجه أفضل ( و ش ) وإن عين نفلا أتمه ، وإلا لم يزد على أقل الصلاة .
[ ص: 232 ]


