والمنفصل عن محل طاهر طاهر على الأصح ، وقيل : بطهارته عن محل نجس مع عدم تغيره ، لأنه وارد . وذكر القاضي أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة ، يحتمل أنه طاهر لأنه قال : إذا غسل ثوبه في إجانة طهر ، وقال : المنفصل عن محل نجس من الأرض طاهر ، وقال : يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء ، فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلته نجاسة ، والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي لاقاه فلم يحكم بنجاسته ، قال شيخنا : هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا : حال اتصاله ، وانفصاله قبل طهارة المحل ، وعن أحمد طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة . وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان ، جزم في الانتصار بنجاسته ، وهو ظاهر الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ، ومعناه كلام القاضي ( م 5 ) ويعتبر في الأصح وقيل في غير [ ص: 239 ] الغسلة الأخيرة العصر ، مع إمكانه فيما يشرب نجاسته ، أو دقه أو تثقيله ( و هـ ش ) وفي تجفيفه وجهان ( م 6 )


