والمنفصل عن محل طاهر طاهر  على الأصح ، وقيل : بطهارته عن محل نجس مع عدم تغيره ، لأنه وارد . وذكر  القاضي  أن كلام  أحمد  يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة ، يحتمل أنه طاهر لأنه قال : إذا غسل ثوبه في إجانة  طهر ، وقال : المنفصل عن محل نجس من الأرض  طاهر ، وقال : يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء ، فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلته نجاسة ، والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي لاقاه فلم يحكم بنجاسته ، قال شيخنا    : هذا من  القاضي  يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا : حال اتصاله ، وانفصاله قبل طهارة المحل ، وعن  أحمد  طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة . وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل  وجهان ، جزم في الانتصار بنجاسته ، وهو ظاهر الحلواني  وصرح الآمدي  بطهارته ، ومعناه كلام  القاضي    ( م 5 ) ويعتبر في الأصح وقيل في غير  [ ص: 239 ] الغسلة الأخيرة العصر ، مع إمكانه فيما يشرب نجاسته ، أو دقه أو تثقيله ( و هـ    ش    ) وفي تجفيفه وجهان ( م 6 ) 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					