ويبدأ رجل وبكر بقبل    : وقيل : بالتخيير كثيب ، وقيل فيها يبدأ بالدبر ، ويبدأ بالحجر ، فإن بدأ بالماء فقال  أحمد  يكره . ويجزئه أحدهما وجمعهما أولى ( و ) والماء أفضل ،  وعنه  الحجر ، فإن تعدى الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج ، وقيل : على الرجل ، ونص  أحمد  لا يستجمر في غير المخرج ، وقيل : يستجمر في الصفحتين والحشفة ( و  ش    ) واختار شيخنا  وغيره ذلك ، للعموم ، وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج (  ش    ) ولا يجب  [ ص: 120 ] الماء لغير المتعدي نص عليه ، وقيل بلى ، ويتوجه مع اتصاله ، ولا للنادر (  م    ) ويجب ثلاث مسحات ( هـ    م    ) مع الإنقاء ( و ) فإن زاد عليها استحب القطع على وتر . والإنقاء بالحجر  بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، وقال  الشيخ    : خروج الحجر الأخير لا أثر به إلا يسيرا ، ولو بقي ما يزول بالخرق أو الخزف لا بالحجر ; أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء  خشونة المحل كما كان ، واكتفى في المذهب بالظن ، وجزم به جماعة . 
وفي النهاية بالعلم ، ويتوجه مثله طهارة الحدث . وذكر  أبو البركات  وغيره يكفي ، لخبر  عائشة    { حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته   } ويأتي في الشك في عدد الركعات . وفي تعميم المحل بكل مسحة  روايتان ( م 11 ) ، وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان ، والنص عدمه ( م 12 - 13 ) فلا تدخل يدها وإصبعها بل  [ ص: 121 ] ما ظهر ( و  ش    ) نقل جعفر  إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها ، قال في الخلاف : أراد ما غمض من الفرج ، لأن المشقة تلحق فيه . قال  ابن عقيل  وغيره : هو باطن . 
وقال  أبو المعالي  والرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر ، وذكره في المطلع عن أصحابنا ، واختلف كلام  القاضي    . 
وعلى  [ ص: 122 ] ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل : هل ينقض ؟ قال في الرعاية : لا ، لأنه في حكم الظاهر . 
وقال  أبو المعالي    : إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض ، وإن كان داخلا لم ينقض ، وقاله الحنفية ، قالوا : وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض ، لأنها لا تخلو من بلة ، ويتوجه عندنا الخلاف ، ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه ، والوجهان في حشفة الأقلف ، وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر ( م 14 ) وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج ، دون الأقلف ، والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته . وأثر الاستجمار نجس    ( و ) ويعفى عن يسيره ( و )  وعنه  طاهر ، اختاره جماعة ، ومن استنجى نضح فرجه وسراويله  ،  وعنه  لا ، كمن استجمر . ومن ظن خروج شيء فقال  أحمد    : لا يلتفت إليه حتى يتيقن زواله عنه ، فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ، ولم ير  أحمد  حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله  ،  [ ص: 123 ] وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ، ما لم يظهر خارجا ، وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ، ونقل  صالح  أو يمسحه ونقل عبد الله  لا يلتفت إليه . 
ويجوز بكل طاهر منق مباح  ، وفيه رواية مخرجة ، ويحرم في الأصح بجلد سمك أو حيوان مذكى ، وقيل : مدبوغ ، وحشيش رطب ، ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام بهيمة ، صرح به جماعة ، منهم أبو الفرج  وروث ( هـ    م    ) وعظم ( هـ    م    ) ومحترم كما فيه ذكر الله ، قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابة مباحة ومتصل بحيوان ( و  ش    ) خلافا للأزجي  ، وفي النهاية وذهب وفضة ( و  ش    ) ولعله مراد غيره لتحريم استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم ( و  ش    ) وهو سهو ، وانفرد شيخنا  بإجزائه بروث وعظم ، وظاهر كلامه وبما نهى عنه ، قال : لأنه لم ينه عنه ، لأنه لا ينقي بل لإفساده ، فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى ، وإن استجمر بعده فقيل : لا يجزئ ، وقيل : بلى ، وقيل إن أزال شيئا ( م 15 ) وعنه يختص الاستجمار بالحجر ( خ ) فيكفي واحد ، وعنه  [ ص: 124 ] ثلاثة . 
ويكره بيمينه    ( و  ش    ) وقيل بتحريمه ، وإجزائه في الأصح ، ونقل  صالح  أكره أن يمس فرجه بيمينه ، فظاهره مطلقا ، وذكر صاحب المحرر ، وهو ظاهر كلام  الشيخ  ، وحمله أبو البركات ابن منجا  على وقت الحاجة لسياقه فيها ، وترجم  الخلال  رواية  صالح  كذلك 
     	
		 [ ص: 120 ] 
				
						
						
