ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة  انفسخ نكاحها ،  [ ص: 124 ] فيعايا بها ، وقيل : حتى يعجز ، قال في الانتصار : نص في رواية ابن منصور  أن الدين يمنع انتقال ما يقابله إلى الورثة ، فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال ، فلا فسخ ، وعلى رواية أنه لا يمنع ينعكس الحكم ، ويلزمه إذا أدى مكاتبه إيتاءه ربع كتابته تعجيلا أو وضعا بقدره ، ويلزم المكاتب قبول جنسها ، وقيل : وغيره ، وقيل : بل منها ، فإن أدى ثلاثة أرباعه  وعنه    : أو أكثر كتابته وعجز لم يعتق ، ولسيده الفسخ ، في أنص الروايتين فيهما . 
وفي الترغيب في عتقه بالنقاض روايتان ، ولم يذكر العجز ، وقال : لو أبرأه من بعض النجوم أو أداه لم يعتق منه ، على الأصح ، وأنه لو كان له على سيده مثل النجوم عتق ، على الأصح ، وفي مختصر  ابن رزين    :  وعنه    : يعتق بملك ثلاثة أرباعها إن لزم إيتاء ربع وفي الروضة رواية وقدمها : لا يجب إيتاء الربع وأن الأمر في الآية للاستحباب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					