[ ص: 125 ] إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله  قبل قول السيد ، كالعقد وقدر الأداء ،  وعنه    : عكسه ، اختاره جماعة ، كعتقه بمال ، ويتوجه فيه مثلها ،  وعنه    : يتحالفان ، اختاره أبو بكر  ، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر فسخاه ، إلا مع حصول العتق فلا يرتفع ، فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه ، وإن قال : قبضتها إن شاء الله أو زيد ، عتق ، ولم يؤثر ، ولو في مرضه ، ذكره  الشيخ  وغيره ، وفي الترغيب الثانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					