[ ص: 258 ] وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده  لم يصح ، عند أبي بكر   والشيخ  ، كدابة أو ثوب ، وأطلق ، وظاهر نصه صحته ، كموصوف ، وكما لو عين ثم نسي ، اختاره  القاضي  وغيره ( م 2 و 3 ) فلها في المطلق وسط رقيق البلد  [ ص: 259 ] نوعا وقيمة ، كالسندي بالعراق    ; لأن أعلى العبيد التركي والرومي ، والأدنى الزنجي والحبشي ، والأوسط السندي والمنصوري ، ولها [ واحد ] من عبيده بالقرعة [ نقله مهنا    ]  وعنه    : وسطهم ، وقيل : ما اختارت ، وقيل : هو كنذره عتق أحدهم ، ذكرهما  ابن عقيل  ، ويتوجه فيه الخلاف ، واختار  أبو الخطاب  الصحة في عبد من عبيده ، وفي لزومها قيمة الوسط إن صح أو الموصوف وجهان ( م 4 ) وثوب مروي ونحوه  [ ص: 260 ] كعبد مطلق ، لا ثوب مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم ، وثوب من ثيابه ونحوه ، كعبد من عبيده ( م 5 و 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ، ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس أو ثوب . 
     	
		  [ ص: 258 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					