وإن اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره . فإذا فرضه لزمها فرضه ، كحكمه ، فدل أن ثبوت سبب [ المحاكمة ] والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم (  م    ) فلا يغيره حاكم آخر (  م    ) ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة أو عسره ، وما قرره المسمى قرره ، وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة ،  وعنه    : يقرر الموت نصفه قبل تسميته وفرضه . وما نصفه  فعنه    : بنصفه ،  وعنه    : إن وجب ; لفساد التسمية ، وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة ، ذكره  الشيخ  ظاهر المذهب ، واختاره  الخرقي  ،  وعنه    : سقوطهما إلى المتعة ، نصره  القاضي  وأصحابه ( م 33 - 35 ) .  [ ص: 288 ] ومتى فرض فكالمسمى ، [  وعنه    : يسقط ] وتجب المتعة ، فإن دخل فلا متعة ، ونقل  حنبل    : لكل مطلقة ، واختاره شيخنا  في موضع وقال : كما دل عليه ظاهر القرآن ، قال أبو بكر    : العمل عندي عليه لولا تواتر الروايات بخلافه ،  وعنه    : إلا المدخول بها ولها مسمى . 
وقال  أحمد  فيما خرجه في محبسه : قال  ابن عمر    : لكل مطلقة متاع إلا التي لم  [ ص: 289 ] يدخل بها وقد فرض لها ، واختاره شيخنا  في الاعتصام بالكتاب والسنة ، ورجحه بعضهم على التي قبلها . 
     	
		 [ ص: 287 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					