وإن اتفقا على قدر وإلا فرضه الحاكم بقدره . فإذا فرضه لزمها فرضه ، كحكمه ، فدل أن ثبوت سبب [ المحاكمة ] والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم ( م ) فلا يغيره حاكم آخر ( م ) ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة أو عسره ، وما قرره المسمى قرره ، وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة ، وعنه : يقرر الموت نصفه قبل تسميته وفرضه . وما نصفه فعنه : بنصفه ، وعنه : إن وجب ; لفساد التسمية ، وإن وجب لفقدها سقط إلى المتعة ، ذكره الشيخ ظاهر المذهب ، واختاره الخرقي ، وعنه : سقوطهما إلى المتعة ، نصره القاضي وأصحابه ( م 33 - 35 ) . [ ص: 288 ] ومتى فرض فكالمسمى ، [ وعنه : يسقط ] وتجب المتعة ، فإن دخل فلا متعة ، ونقل حنبل : لكل مطلقة ، واختاره شيخنا في موضع وقال : كما دل عليه ظاهر القرآن ، قال أبو بكر : العمل عندي عليه لولا تواتر الروايات بخلافه ، وعنه : إلا المدخول بها ولها مسمى .
وقال أحمد فيما خرجه في محبسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا التي لم [ ص: 289 ] يدخل بها وقد فرض لها ، واختاره شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ، ورجحه بعضهم على التي قبلها .
[ ص: 287 ]


