وإن علم ثم منكرا يقدر يغيره  حضر وغيره ، وإلا امتنع ، وإن علم بعد حضوره أزاله ، فإن عجز خرج ، وخرج  أحمد  من وليمة فيها آنية فضة ، فقال الداعي : نحولها ، فلم يرجع ، نقله  حنبل  ، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير ، قال  أحمد    : لا بأس . وفي المذهب والمستوعب : لا ينصرف ، وقاله  أحمد  ، وإن وجب الإنكار على قول أو رواية فكما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					