فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ،  فعنه    : يحرم ،  وعنه    : يكره ، ففي  [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل ابن هانئ  وغيره : ما كان  [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم  وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور    : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر  ابن عقيل  أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل جعفر    : لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار  ، ونقل  الأثرم  والفضل    : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر . 
     	
		 [ ص: 306 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					