ولا يحرم إمام وهو فيها ، نص عليه ( هـ     ) عند الإقامة ، ويقوم عند كلمة الإقامة ، ونقل  حنبل  يجب على الإمام القيام عندها  ، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( هـ     ) ولا إذا فرغ (  م   ش    ) وذكر عياض  عن  مالك  وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة  ، ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و هـ     ) وقيل إن كان بمسجد ( و  ش    ) وذكره  الآجري  عن  أحمد  ، وقيل أو قريبا ، جزم به بعضهم ،  وعنه  مطلقا ، جزم به بعضهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					