ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان  بلا عذر ، أو نية الرجوع ، وكرهه  أبو الوفا   وأبو المعالي    ( و هـ    ش    ) ونقل  ابن الحكم    : أحب إلي أن لا يخرج ، ونقل أبو طالب  لا ينبغي ، واحتج بقول  أبي هريرة    : أما هذا فقد عصى أبا القاسم  ، ويتوجه يخرج لبدعة ، فإن  ابن عمر  خرج للتثويب في الظهر والعصر ، وقال : فإن هذه بدعة ، رواه  أبو داود  ، وإن لم تحرم البدعة ، فيتوجه كالخروج من وليمة . ولمن كان صلى ، الخروج ، وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					