[ ص: 390 ] وإن قال : أنت علي حرام أو ، ما أحل الله علي حرام ، أو الحل علي حرام ، فظهار ، وعنه : يمين ، وعنه : طلاق بائن ، حتى نقل الأثرم وحنبل : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة ، وعنه : كناية خفية ، وإن نوى شيئا ، فعنه : نيته ، ونقل الجماعة وهو الأشهر : ظهار ( م 14 ) فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار ، وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ، وكذا إن أطلق ، لأنه يحتمل الخبر ، ويحتمل إنشاء التحريم ، ذكره الشيخ ، ويتوجه [ ص: 391 ] كإطلاقه لأجنبية ، وإن قال : أعني به الطلاق ، أو طلاقا ، فعنه ظهار ، كقوله : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق ، والمذهب طلاق بالإنشاء ، وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان ( م 15 ) .
[ ص: 390 ]


