وإن استثنى من سألته طلاقها دين ، ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم ، لأن السبب لا يجوز إخراجه ويحتمل قبوله ، قال القاضي بجواز تخصيص العام . وإن قالت : طلق نساءك فقال : نسائي طوالق طلقت أيضا ، لأن اللفظ لا يقصر على سببه ، ولنا فيه خلاف في الأصول ، وإن استثناها قبل في الحكم ، لأن السبب يدل على نيته ، ويعتبر للاستثناء ونحو اتصال معتاد ، قال القاضي : وغيره ، وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .
وفي الترغيب أنه ظاهر [ ص: 414 ] كلام أصحابنا ، واختاره شيخنا ( م 13 ) وقال : دل عليه كلام أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء ، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان ، وقال : في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر ، كقوله تعالى { وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا } إلى قوله { هدى الله } ، فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ، وله نظائر .
وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له : ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة فإني لم أعنها . فأبى أن يفتي فيه .
[ ص: 414 ]


