فإن فاء  ولو بتغييب الحشفة في الفرج انحلت يمينه وكفر . وقيل وذكره  ابن عقيل  رواية وطئا مباحا لا في حيض ونحوه ، وإن حنث به كدبر ودون الفرج ، وإن حنث بهما في وجه . وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا [ بها ] أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر  [ ص: 482 ] يمينه بعد المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان ( م 7 ) وفي المذهب يفيء بما يبيحها لزوج أول ،  [ ص: 483 ] وإن أعفته المرأة سقط حقها ، كعفوها بعد مدة العنة ، وقيل : لا ، كسكوتها . وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق ، فإن أبى  فعنه    : يحبس حتى يطلق [ أو يطأ ]  وعنه  وهو أظهر : يفرق حاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ ( م 8 ) وقدم في التبصرة : لا يملك ثلاثا ،  وعنه    : يتعين الطلاق ،  وعنه    : الفسخ . 
     	
		 [ ص: 482 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					