[ ص: 539 ] فصل   ( الثالثة ) ذات الأقراء  المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة ( ع ) فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء ، وغيرها بقرأين  ، وهي الحيض ، وليس الطهر عدة  ويتوجه وجه ، ولا تعتد بحيضة طلقها فيها  ، وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان ( م 5 ) وظاهر ذلك  [ ص: 540 ] ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به  شريك القاضي  عشرين سنة ، وذكره في الهدى إحدى الروايات عن  أحمد  ،  وعنه    : يمضي وقت صلاة ، وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع الدم ، وجعلها  ابن عقيل  على الخلاف ،  وعنه    : الأقراء : الأطهار ، فتعتد بالطهر المطلق فيه قرءا ، ثم إذا طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت ، وقيل : بيوم وليلة ، وليس من العدة في الأصح . ومتى ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن  قبل ، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فيقبل ببينة ، كخلاف عادة منتظمة ، في الأصح ،  وعنه    : مطلقا ، واختاره  الخرقي  وأبو الفرج  ، كثلاثة وثلاثين يوما ، وذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ، ونقل أبو داود    : البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رئيت تصلي وتصوم ، فأما غير ذلك فلا ، يريد : طلوع إلى فرج .  [ ص: 541 ] ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض أو الولادة أو الأشهر . وأقل ما تنقضي العدة به  بالأقراء ، على المذهب ، وإن [ قيل ] أقل الطهر ثلاثة عشر [ يوما ] تسعة وعشرون يوما ولحظة ، ولأمة خمسة عشر ولحظة ، وإن قيل : أقله خمسة عشر ، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ، ولأمه سبعة عشر ولحظة . وإن قيل : الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ، ولأمة أربعة عشر ولحظتان ، وإن قيل أقله خمسة عشر فاثنان وثلاثون ولحظتان ، ولأمة ستة عشر ولحظتان ، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع    . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					