وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل الثاني ، وإن ألقاه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه لزم ملقيه القود ، وقيل : إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ، وقيل : شبه عمد ، ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود وإلا دية ، وإن كتفه في أرض ذات سباع أو حيات فقتلته [ ص: 632 ] فالقود ، وقيل : الدية ، كغير مسبعة ، وعنه : كممسكه لمن يقتله .
وفي المغني : ويعلم أنه يقتله .
وفي المنتخب : لا مزاحا متلاعبا ، فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت ، وعنه : يقتلان ، اختاره أبو محمد الجوزي ، ومثله أمسكه ليقطع طرفه ، ذكره في الانتصار .
وكذا إن فتح فمه وسقاه آخر سما ، أو اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله ، وفيها وجه : لا قود ، ومن أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه ، فالقود ، وفي الموجز ، إذا قلنا : تقتل الجماعة بالواحد ، وخصه بعضهم بمكره ، ويتوجه عكسه .


