وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( و ش ) وعدمها روايات ( م 5 و 6 ) ويصح النفل على الأصح [ ص: 376 ] في الكعبة ، وعليها ، وعنه إن جهل النهي ، وعنه والفرض ، واختاره الآجري ، كمن نذر الصلاة في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص .
[ ص: 375 ]


