[ ص: 386 ] وإن اختلف مجتهدان في جهتين  وقيل أو جهة لم يتبع أحدهما صاحبه ، ولا يصح اقتداؤه به ، نص عليه ( و ) لظنه خطأه بإجماع ، وذكر  الشيخ  قياس المذهب يصح ، وقيل صلاة الإمام ، وظاهر كلامهم يصح ائتمامه به إذا لم يعلم ، ويتوجه أنه لا يلزم من صحة القدوة مع اختلاف الجهة صحته في الجمعة قبل الزوال ، لاعتقاده فسادها ، لأنه لم يخاطب ، ومن اتفق اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم ، وينوي المأموم المفارقة للعذر ، ويتم ويتبعه من قلده في الأصح ، ويجب على جاهل وأعمى تقليد الأوثق ، ويتخرج لا ، قدمه في التبصرة ( و ) لعامي في الفتيا على الأصح ( و ) ولو تساويا فمن شاء . 
وقال  أبو الوفاء    : إن اختلفا فإلى الجهتين . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					