وفي استحباب [ ص: 147 ] غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان ( م 11 ) وعنه يجب ( خ ) وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( هـ ش ) فصل
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، وهو فرض إجماعا ، ويجب إدخالها على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ، ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية على المسترسل من اللحية ، والفرق أنه ناد لا مشقة فيه مقصر بتركه . وذكر ابن الجوزي ومعناه في الفصول أن حد اليدين من أطراف الأصابع .
[ ص: 147 ]


